المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر


حلم العرب
09-29-2008, 08:35 PM
عن ابن عمر قال "فرض رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر و الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين" رواه الستة وأحمد بن حنبل في مسنده.
وعند البخارى"وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومين"
وفى رواية عند البخارى وغيره "و كان إبن عمر يعطى التمر إلا عاما واحدا أعوزه التمر فأعطى الشعير".
وفي رواية للبخارى ومسلم وغيرهما "و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وعن أبى سعيد قال "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب" رواه البخارى ومسلم.
والأقط هو الزبد.
عن ابن عباس قال "فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصاائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات"رواه أبوداود وابن ماجه وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وابن الملقن وحسنه الدار قطنى والنووى ابن قدامة.
واللغو هنا هو كلام الذى لا فائدة منه وكذا الكلام القبيح.
والرفث هنا هو الفحش من القول والفعل ونحوهما ما عدا الجماع.


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ".متفق عليه.
-تعريف زكاة الفطر: هي صدقه تجب بالفطر من رمضان.
-الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: قال صاحب المغني: والحكمة من مشروعية زكاة الفطر :الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث.
-حُكم زكاة الفطر: زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم، قال النووي في المجموع : أجمع العلماء علي وجوب صدقة الفطر.
-تنبيه : أحرص علي أن تكون الزكاة من الجيد الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يجوز إخراجها من شر الأصناف أو مما اغتصب أو نهب أو ترك لحقارته أو لفساده.
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها علي طاعة الله فإن الله فرضها معونة علي طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطي شيئا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة.
-قال شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية: ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر علي الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.
-وقت خروج زكاة الفطر: يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.
-بداية وقت الوجوب: غروب شمس آخر يوم من رمضان (الشافعية ، الحنابلة ، وقول عن المالكية)، طلوع فجر يوم العيد (الحنفية، وقول عند المالكية).
-هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت وجوبها؟ نعم ، يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
-حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة): لا يجوز، وهو مذهب جمهور أهل العلم: الخرقي و أحمد ومالك والشافعي والحافظ ابن كثير والنووي وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي وغيرهم، ومن المعاصرين: عامة علماء الحجاز ومنهم: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ أبوبكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلي النقود إلا لضرورة إذا لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودا.