د.قبيسي
09-12-2008, 02:32 PM
فَضْلُ صَلاةِ التَّرَاوِيحِ :
-بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ مَنْزِلَةَ التَّرَاوِيحِ بَيْنَ نَوَافِلِ الصَّلاةِ .
قَالَ الْمَالِكِيَّةُ : التَّرَاوِيحُ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُؤَكَّدَةِ ، حَيْثُ قَالُوا : وَتَأَكُّدُ تَرَاوِيحَ ، وَهُوَ قِيَامُ رَمَضَانَ
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : التَّطَوُّعُ قِسْمَانِ : قِسْمٌ تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا لا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ لِتَأَكُّدِهِ بِسَنِّهَا لَهُ ، وَلَهُ مَرَاتِبُ :
فَأَفْضَلُهُ الْعِيدَانِ ثُمَّ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ ، ثُمَّ الْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ ، ثُمَّ الاسْتِسْقَاءُ ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ . . . وَقَالُوا : الأَصَحُّ أَنَّ الرَّوَاتِبَ وَهِيَ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنَ التَّرَاوِيحِ وَإِنْ سُنَّ لَهَا الْجَمَاعَةُ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى الرَّوَاتِبِ دُونَ التَّرَاوِيحِ .
قَالَ شَمْسُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ : وَالْمُرَادُ تَفْضِيلُ الْجِنْسِ عَلَى الْجِنْسِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِعَدَدٍ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : أَفْضَلُ صَلاةِ تَطَوُّعٍ مَا سُنَّ أَنْ يُصَلَّى جَمَاعَةً ؛ لأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْفَرَائِضِ ثُمَّ الرَّوَاتِبُ ، وَآكَدُ مَا يُسَنُّ جَمَاعَةً : كُسُوفٌ فَاسْتِسْقَاءٌ فَتَرَاوِيحُ
تَارِيخُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا :
- رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، وَصَلَّى النَّاسُ بِصَلاتِهِ ، وَتَكَاثَرُوا فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَقَالَ لَهُمْ : خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " .
قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ : هَذَا يُشْعِرُ أَنَّ صَلاةَ التَّرَاوِيحِ لَمْ تُشْرَعْ إِلا فِي آخِرِ سِنِي الْهِجْرَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ صَلاهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَلا وَقَعَ عَنْهَا سُؤَالٌ .
وَجَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - النَّاسَ فِي التَّرَاوِيحِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، لِنَحْوِ سَنَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ خِلافَتِهِ ، وَفِي رَمَضَانَ الثَّانِي مِنْ خلافته
-بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ مَنْزِلَةَ التَّرَاوِيحِ بَيْنَ نَوَافِلِ الصَّلاةِ .
قَالَ الْمَالِكِيَّةُ : التَّرَاوِيحُ مِنَ النَّوَافِلِ الْمُؤَكَّدَةِ ، حَيْثُ قَالُوا : وَتَأَكُّدُ تَرَاوِيحَ ، وَهُوَ قِيَامُ رَمَضَانَ
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : التَّطَوُّعُ قِسْمَانِ : قِسْمٌ تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا لا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ لِتَأَكُّدِهِ بِسَنِّهَا لَهُ ، وَلَهُ مَرَاتِبُ :
فَأَفْضَلُهُ الْعِيدَانِ ثُمَّ الْكُسُوفُ لِلشَّمْسِ ، ثُمَّ الْخُسُوفُ لِلْقَمَرِ ، ثُمَّ الاسْتِسْقَاءُ ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ . . . وَقَالُوا : الأَصَحُّ أَنَّ الرَّوَاتِبَ وَهِيَ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنَ التَّرَاوِيحِ وَإِنْ سُنَّ لَهَا الْجَمَاعَةُ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى الرَّوَاتِبِ دُونَ التَّرَاوِيحِ .
قَالَ شَمْسُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ : وَالْمُرَادُ تَفْضِيلُ الْجِنْسِ عَلَى الْجِنْسِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِعَدَدٍ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : أَفْضَلُ صَلاةِ تَطَوُّعٍ مَا سُنَّ أَنْ يُصَلَّى جَمَاعَةً ؛ لأَنَّهُ أَشْبَهُ بِالْفَرَائِضِ ثُمَّ الرَّوَاتِبُ ، وَآكَدُ مَا يُسَنُّ جَمَاعَةً : كُسُوفٌ فَاسْتِسْقَاءٌ فَتَرَاوِيحُ
تَارِيخُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا :
- رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لَيَالِيَ مِنْ رَمَضَانَ وَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، وَصَلَّى النَّاسُ بِصَلاتِهِ ، وَتَكَاثَرُوا فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فِي الرَّابِعَةِ ، وَقَالَ لَهُمْ : خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا " .
قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ : هَذَا يُشْعِرُ أَنَّ صَلاةَ التَّرَاوِيحِ لَمْ تُشْرَعْ إِلا فِي آخِرِ سِنِي الْهِجْرَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهُ صَلاهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَلا وَقَعَ عَنْهَا سُؤَالٌ .
وَجَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - النَّاسَ فِي التَّرَاوِيحِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ ، لِنَحْوِ سَنَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ خِلافَتِهِ ، وَفِي رَمَضَانَ الثَّانِي مِنْ خلافته