سحر العيون
09-12-2008, 01:55 AM
القانون رقم 58 لسنة 1937
باصدار قانون العقوبات
نحن فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب(1)القانون الاتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناة:
مادة 1 :-
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل بة امام المحاكم الاهلية وقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
مادة 2:-
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بة من 15 اكتوبر سنة 1973 .
نامر ان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الاولى سنة 1356 (31 يولية سنة 1937).
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس
وزير القانية
محمود غالب
(5)نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم71 فى 5 اغسطس سنة 1973.
(!)استبدل القانون رقم283 لسنة 1956 بعبارة"مجلس الشيوخ ومجلس النواب"عبارة"مجلس الامة"ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة 1971 بالعبارة الاخيرة عبارة"مجلس الشعب"اينما وردت فى هذا القانون.
الكتاب الاول
احكام ابتدائية
الباب الاول
قواعد عمومية
مادة 1:-
تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.
مادة 2:-
تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:
اولا:كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.
ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:
(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
مادة 3:-
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة فية.
مادة 4:-
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .
ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.
مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .
ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.
واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .
غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:-
لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:-
لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:-
تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكز
الباب الثانى
انواع الجرائم
مادة 9:-
الجرائم ثلاث انواع :
الاول:الجنايات .
الثانى: الجنح.
الثالث:المخالفات.
مادة 10:–
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:
الاعدام .
الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:
الحبس.
الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
الباب الثالث
العقوبات
القسم الاول –العقوبات الاصلية
مادة 13:-
كل محكوم علية بالاعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.
عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:
الحبس.
الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
الباب الثالث
العقوبات
القسم الاول –العقوبات الاصلية
مادة 13:-
كل محكوم علية بالاعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.
عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
باصدار قانون العقوبات
نحن فاروق الاول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب(1)القانون الاتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناة:
مادة 1 :-
يلغى قانون العقوبات الجارى العمل بة امام المحاكم الاهلية وقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
مادة 2:-
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بة من 15 اكتوبر سنة 1973 .
نامر ان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الاولى سنة 1356 (31 يولية سنة 1937).
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس
وزير القانية
محمود غالب
(5)نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم71 فى 5 اغسطس سنة 1973.
(!)استبدل القانون رقم283 لسنة 1956 بعبارة"مجلس الشيوخ ومجلس النواب"عبارة"مجلس الامة"ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة 1971 بالعبارة الاخيرة عبارة"مجلس الشعب"اينما وردت فى هذا القانون.
الكتاب الاول
احكام ابتدائية
الباب الاول
قواعد عمومية
مادة 1:-
تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.
مادة 2:-
تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:
اولا:كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.
ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:
(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.
(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .
(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
مادة 3:-
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية
(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة فية.
مادة 4:-
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .
ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.
مادة 5:-
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .
ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.
واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .
غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
مادة 6:-
لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.
مادة 7:-
لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.
مادة 8:-
تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكز
الباب الثانى
انواع الجرائم
مادة 9:-
الجرائم ثلاث انواع :
الاول:الجنايات .
الثانى: الجنح.
الثالث:المخالفات.
مادة 10:–
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:
الاعدام .
الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:
الحبس.
الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
الباب الثالث
العقوبات
القسم الاول –العقوبات الاصلية
مادة 13:-
كل محكوم علية بالاعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.
عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.
الاشغال الشاقة المؤبدة.
الاشغال الشاقة المؤقتة.
السجن.
مادة 11 (1):-
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:
الحبس.
الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.
مادة12 (2):-
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.
(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.
الباب الثالث
العقوبات
القسم الاول –العقوبات الاصلية
مادة 13:-
كل محكوم علية بالاعدام يشنق.
مادة 14:-
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).
مادة 15:-
يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.
مادة 16:-
عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
مادة 17:-
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.
عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.