mohsen36
04-03-2008, 01:35 PM
عدم مد اجازة بدون مرتب لموظف مريض بخارج الجمهورية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,, بعد
التحية
عزيزي
السلام عليكم ورحمة الله
اعمل قي شركة النصر وهي شركة لا نعرف
عنها سوي أنها شركة مساهمة مصرية ولا نعلم
أي قانون عمل يسري علينا نحن العاملين
بشركة النصر وهي شركة ندفع تأميناتها على
أساس أنها قطاع عام وقد قمت بأخذ أجازة
بدون مرتب للعمل بالخارج انتهت 1-12-2007 وأحاول تجديد
الإجازة وأرسلت لهم تقارير طبية موثقة بالبريد الدولي وبالبرقيات والفاكسات الموثقة
حول
مرضي المزمن بالتهاب الأعصاب ولكنهم حسب
ماسمعت يرفضون هذه التقارير وأتوقع ان يتم فصلي فهل انتظر
الى حين عودتي ام ارفع شكوي أمام مكتب
العمل او امام المحكمة مباشرة في ظل عدم دستورية المادة 71-74 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 م وماهي احتمالات
عودتي مرة أخري إلى العمل ونأمل ان اعرف عن السوابق القضائية لمثل حالتى ولتجديد الأجازة
مع العلم ان نظرا لسوء الحالة الصحية بالرغم من صدور
تأشيرة خروج وعودة لا استطيع الحركة
ونظرا لان التهاب الأعصاب مرض مزمن
ويحتاج الى علاج طويل الأمد
نأمل سرعة الرد
مع ارفاق هاتفكم وبريدكم الالكتروني
حسن
00966551561973
0020165300686
Abdelmohsen36@yahoo.com
من موقع وزارة العمل المصرية
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل :
من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة
عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد
العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل
إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى
بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب
العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل
انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا
الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل
إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره
المشرع في قانون العمل الجديد الصادر
بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة
127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد
العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل
إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون
التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد
أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم
صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في
إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من
تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم
هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب
العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً :
مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها
: قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه
2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية
وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة
ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
وفقاً لما يحدده قانون التأمينات
الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75
تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه
وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف
تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه
تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه
الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى
ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا
يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد
الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف
التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز
الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180
يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا
يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال
السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب
العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد
استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد
أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً :
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق
التأمين على عمال القطاع الخاصمكتب
التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه
محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من
الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 حصة
صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن
عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية
الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف
الانتقال . 2 حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : -
1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على
تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي
يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً
وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية
وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها
القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون
التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه
الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية
إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون
الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من
أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه
تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية
المختصة هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر
للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة
الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف
تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,, بعد
التحية
عزيزي
السلام عليكم ورحمة الله
اعمل قي شركة النصر وهي شركة لا نعرف
عنها سوي أنها شركة مساهمة مصرية ولا نعلم
أي قانون عمل يسري علينا نحن العاملين
بشركة النصر وهي شركة ندفع تأميناتها على
أساس أنها قطاع عام وقد قمت بأخذ أجازة
بدون مرتب للعمل بالخارج انتهت 1-12-2007 وأحاول تجديد
الإجازة وأرسلت لهم تقارير طبية موثقة بالبريد الدولي وبالبرقيات والفاكسات الموثقة
حول
مرضي المزمن بالتهاب الأعصاب ولكنهم حسب
ماسمعت يرفضون هذه التقارير وأتوقع ان يتم فصلي فهل انتظر
الى حين عودتي ام ارفع شكوي أمام مكتب
العمل او امام المحكمة مباشرة في ظل عدم دستورية المادة 71-74 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 م وماهي احتمالات
عودتي مرة أخري إلى العمل ونأمل ان اعرف عن السوابق القضائية لمثل حالتى ولتجديد الأجازة
مع العلم ان نظرا لسوء الحالة الصحية بالرغم من صدور
تأشيرة خروج وعودة لا استطيع الحركة
ونظرا لان التهاب الأعصاب مرض مزمن
ويحتاج الى علاج طويل الأمد
نأمل سرعة الرد
مع ارفاق هاتفكم وبريدكم الالكتروني
حسن
00966551561973
0020165300686
Abdelmohsen36@yahoo.com
من موقع وزارة العمل المصرية
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل :
من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة
عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد
العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل
إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى
بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب
العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل
انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا
الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل
إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره
المشرع في قانون العمل الجديد الصادر
بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة
127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد
العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل
إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون
التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد
أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم
صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في
إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من
تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم
هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب
العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً :
مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها
: قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه
2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية
وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة
ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
وفقاً لما يحدده قانون التأمينات
الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75
تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه
وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف
تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه
تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه
الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى
ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا
يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد
الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف
التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز
الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180
يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا
يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال
السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب
العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد
استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد
أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً :
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق
التأمين على عمال القطاع الخاصمكتب
التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه
محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من
الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 حصة
صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن
عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية
الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف
الانتقال . 2 حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : -
1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على
تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي
يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً
وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية
وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها
القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون
التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه
الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية
إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون
الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من
أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه
تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية
المختصة هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر
للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة
الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف
تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية .