المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم مد اجازة بدون مرتب لموظف مريض بخارج الجمهورية


mohsen36
04-03-2008, 01:35 PM
عدم مد اجازة بدون مرتب لموظف مريض بخارج الجمهورية


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,, بعد
التحية
عزيزي
السلام عليكم ورحمة الله

اعمل قي شركة النصر وهي شركة لا نعرف
عنها سوي أنها شركة مساهمة مصرية ولا نعلم
أي قانون عمل يسري علينا نحن العاملين
بشركة النصر وهي شركة ندفع تأميناتها على
أساس أنها قطاع عام وقد قمت بأخذ أجازة
بدون مرتب للعمل بالخارج انتهت 1-12-2007 وأحاول تجديد
الإجازة وأرسلت لهم تقارير طبية موثقة بالبريد الدولي وبالبرقيات والفاكسات الموثقة
حول
مرضي المزمن بالتهاب الأعصاب ولكنهم حسب
ماسمعت يرفضون هذه التقارير وأتوقع ان يتم فصلي فهل انتظر
الى حين عودتي ام ارفع شكوي أمام مكتب
العمل او امام المحكمة مباشرة في ظل عدم دستورية المادة 71-74 من قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 م وماهي احتمالات
عودتي مرة أخري إلى العمل ونأمل ان اعرف عن السوابق القضائية لمثل حالتى ولتجديد الأجازة
مع العلم ان نظرا لسوء الحالة الصحية بالرغم من صدور
تأشيرة خروج وعودة لا استطيع الحركة
ونظرا لان التهاب الأعصاب مرض مزمن
ويحتاج الى علاج طويل الأمد


نأمل سرعة الرد

مع ارفاق هاتفكم وبريدكم الالكتروني
حسن
00966551561973
0020165300686
Abdelmohsen36@yahoo.com





من موقع وزارة العمل المصرية



ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل :
من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة
عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد
العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل
إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى
بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب
العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل
انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا
الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل
إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره
المشرع في قانون العمل الجديد الصادر
بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة
127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد
العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل
إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون
التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد
أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم
صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في
إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من
تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم
هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب
العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً :
مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها
: قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه
2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية
وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة
ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر
وفقاً لما يحدده قانون التأمينات
الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75
تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه
وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف
تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه
تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه
الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى
ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا
يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد
الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف
التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز
الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180
يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا
يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال
السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب
العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد
استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد
أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً :
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن
الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق
التأمين على عمال القطاع الخاصمكتب
التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه
محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من
الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 حصة
صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن
عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية
الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف
الانتقال . 2 حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : -
1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على
تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي
يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً
وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية
وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها
القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون
التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه
الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية
إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون
الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من
أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه
تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية
المختصة هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر
للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة
الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف
تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية .

اسامه المصرى
04-17-2008, 10:34 AM
اهلا بيك اخونا الغالى يجب عليك قبل انتهاء اجازتك ان تعلن جهة عملك بخطاب مصحوب بالادله التى تبين حالتك وتنتظر انزار لك اوموافقه علىطلبك واليك بعض السوابق القضائية التى فيها حالات مشابهه الطعن رقم 0124 لسنة 19 مكتب فنى 32 صفحة رقم 188
بتاريخ 08-11-1986
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية
فقرة رقم : 1
يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج جمهورية مصر العربية و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداد لها أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة لجمهورية مصر العربية فى حدود الدولة الموجود فيها و التى تقوم بإحالتة إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع و تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها - على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر فى إعتمادها .

( الطعن رقم 124 لسنة 19 ق ، جلسة 1986/11/8 )
الطعن رقم 0857 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 205
بتاريخ 15-12-1956
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة المرضية
فقرة رقم : 1
يبين من مطالعة المواد 1 و 2 و 13 من ديكريتو 1895/4/29 بشأن أجازات المستخدمين الملكيين و المادتين 10 و 48 من لائحة القومسيون الطبى العام ، أن الأصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته ، و ألا ينقطع عن مباشرة أعمال وظيفته إلا إذا حصل مقدماً على أجازة بذلك ، سواء أكانت هذه الأجازة إعتيادية أم مرضية ، و أن الأجازة المرضية لا تمنح للموظف أو المستخدم إلا إذا أثبت القومسيون الطبى أنه قامت به حالة مرضية تستلزم منحه الأجازة ؛ من أجل ذلك نصت لائحة القومسيون الطبى على وجوب حضور الموظف بشخصه للكشف عليه طبياً إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك ، و إلا إنتقل إليه القومسيون فى منزله . و إحكاماً لرقابة القومسيون الطبى على الحالات المرضية ، و حتى لا يكون هناك مجال لإدعاء المرض ، أوجبت اللائحة على الموظف الذى لا تمكنه حالته الصحية من الحضور إلى القومسيون الطبى ، أن يعين عنوانه بدقة حتى يسهل على القومسيون الطبى زيارته ، و أن يخطر رياسته بمحل إقامته الجديد إذا مرض فى جهة غير الجهة التى بها مقر عمله ، و ألا يغير محله الذى أخطر بوجوده فيه قبل أن يكشف عليه ، فإذا إلجأته الضرورة إلى تغييره تعين عليه إبلاغ رياسته أو القومسيون الطبى المختص بذلك منعاً من ضياع الوقت . كما يستفاد مما ورد بهذه النصوص من ضرورة إبلاغ القومسيون الطبى تلغرافياً أو تليفونياً بكل تغيير يطرأ على محل إقامة الموظف المريض ، أنه يتعين على القومسيون الطبى المبادرة إلى زيارة المريض ، حتى لا يفوت على نفسه و على الموظف المريض فرصة التثبت من حقيقة حالته الصحية . فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق ، أن المطعون عليه لم يكن متمارضاً ، بلا كان مريضاً و أنه أخطر رئيسه المباشر بأنه دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية و ذكر عنوان المستشفى ، فلما غادرها أرسل إليه يخطره بذلك و بعنوانه الجديد ، و لم ينتبه القومسيون الطبى إلى أن عنوانه مبين بالأوراق ، فأعادها مرة أخرى طالباً بيان عنوانه للكشف عليه ، فإن هذا واضح فى أن عدم الكشف على الموظف قبل مغادرة المستشفى كان مرده إلى التراخى فى توقيع الكشف عليه هناك فى الوقت المناسب ، و أن السبب فى عدم توقيع الكشف الطبى عليه فى مقره الجديد بعد خروجه من المستشفى راجع إلى إهمال القومسيون الطبى المختص فى ملاحظة عنوان المطعون عليه المبين بها من خطاب رئيسه المباشر ، و هو أمر لا شأن للمطعون عليه به و لا ينبغى أن يضار منه ، كما يرجع أيضاً إلى تعدد الجهات الإدارية التى يرجع إليها للفصل فى الموضوع ، و طول الإجراءات التى إتخذت فى هذا الصدد ، و ما قارن ذلك من ضياع الوقت ، مما ترتب عليه عدم الكشف على المطعون عليه فى الوقت المناسب ؛ و بالتالى يبين أن الإستقطاع من راتب المطعون عليه المدة التى تغيبها ، بدعوى أنها تعتبر غياباً بدون إذن ، على غير أساس سليم من القانون ، بل كان الغياب لعذر يبرره و هو المرض ، و قد قام المطعون عليه بما تفرضه عليه القوانين و اللوائح من الإخطار فى حينه ، و لا ذنب له إذا تراخت الجهات المختصة أو أهملت الكشف عليه فى الوقت المناسب .