المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فكرة الاثبات فى المواد الجنائية


اسامه المصرى
03-27-2007, 07:14 PM
فكرة الاثبات فى المواد الجنائية


من المهم في هذا المقام أن نكشف عن مضمون فكرة الإثبات وضوابطها من حيث النظرية العامة حتى يكون ذلك ضابطاً او مقياساً لنا نضبط علية اونقيس بة الأدلة أو القرائن المقدمة في هذة الدعوى حتى يمكننا الجزم في النهاية بالحكم الصحيح الذي يتطابق مع الحقيقة الواقعية أو بمعنى آخر يتطابق مع الحقيقة كما حدثت (1)
من المتفق علية إن القاضي الجنائي في وصولة إلى الحقيقة لابد إن يكون لدية يقين مؤكد بحدوثها فيقين القاضي وحدة هو أساس كل العدالة الإنسانية وهو مصدر ثقة المواطنين في هذة العدالة 0
وعلى ذلك فالضابط الاساسى أو الأهم من ضوابط أدلة الإثبات في المواد الجنائية هو "القين"وما القيقين الا حالة ذهنية أو عقلانية تؤكد وجود الحقيقة ويتم الوصول إلى ذلك عن طريق ما تستنتجة وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض علية من وقائع الدعوى وما ينطبع في ذهنة من تصورات واحتمالات ذات درجة وثقة عالية من التوكيد (2)
ومفاد ذلك إن مرحلة اليقين هي مرحلة الاقتناع أو بمعنى آخر يمكننا القول إن الاقتناع ثمرة اليقين وليس اليقين ذاتة ويتوقف تكامل اليقين في ضمير القاضي على قدرة الأدلة المطروحة لتوصيل القاضي إلى هذا المرحلة بحيث أنة إذا استطاع القاضي إدراكها فأنة في هذا الفرض تطابق حالة الذهن والعقل مع حالة الواقع والحقيقة وعلى العكس من ذلك تماماً فأنة يتباعد اليقين ودرجتة كلما تشكك القاضي في أدلة الدعوى لعدم مقدرتها على توصيلة إلى تلك المرحلة من اليقين
وعلى ذلك استقرت إحكام محكمة النقض على أنة اذا كان هناك احتمال واحد – من بين الاحتمالات التي استخلصتها المحكمة من الأوراق – يفيد الابراءة فلا يجب على المحكمة الحكم بالإدانة وألا كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة أن الشك يجب أن يفسر لصالح لمتهم والتي هي الوجة الأخر لقاعدة الإقناع اليقيني للقاضي الجنائي (3)
وخلاصة ما تقدم جميعة ان عدم ق قدرة أدلة الإدانة على إحداث القطع أو اليقين يترتب علية استمرار حالة البراءة التي يكفى لتأكد وجودها حينئذ مجرد الشك ثبوت تلك الإدانة وذلك إتباعا لمبدأ البراءة المسلم بوجودة بداءة(4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ