المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التداوي بالكحول


د.قبيسي
04-16-2009, 03:08 PM
التداوي بالكحول

ما حكم الشرع في مسألة التداوي بالكحول؟
يحرم التَّداوي بالكحول شرباً، إن كانت مما يسكر شرب الكثير منها، لقول ابن مسعود: "ما جعل الله شفاءكم فيما حُرِّم عليكم" إلا إن ثبت أنه لا يوجد دواء غيره.
أما إن كانت المادة الكحولية مستهلكة في الدواء بحيث لا يسكر، فهو داخل في المعفوات ولا مانع من شربه دواء.

د.قبيسي
04-16-2009, 03:10 PM
ما حكم من يشتغل في الفنادق التي يباع فيها الخمر؟


إذا كان العمل الذي تمارسه شخصياً لا علاقة له بالخمور ولا بغيرها من المحرمات، فلا حرج. أما إن كان عملك بحدّ ذاته محرماً فابتعد عنه فإنه غير جائز.

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

د.قبيسي
04-16-2009, 03:12 PM
ما الحكم الشَّرعي فيمن يلعب النرد والورق؟
اللعب بالنَّرد محرَّم بنصّ صريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبالجملة فكل أنواع اللعب التي تدور على محور الحظ دون تدخل من التدبير والفكر، محرَّم في الشَّرع؛ بعكس الألعاب القائمة على تحريك الفكر وعلى التدبير الذّهني أو على التَّنشيط العضلي فإنه مشروع وسائغ، ومن ذلك لعبة الشطرنج. ما لم يتَّخذ الإنسان منها دينونة تنسيه شيئاً من واجباته ووظائفه الدنيوية أو الأُخروية